54 - كتاب الرضاع.
1 - باب ما يجوز من الرضاع وما لا يجوز وما يذهب مذمة الرضاع
[ 3354 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي: ثنا
اليمان أبو حذيفة وخارجة بن مصعب. فأما
خارجة فحدثنا، عن
حرام بن عثمان، عن
أبي عتيق، عن
جابر.
وأما
اليمان فحدثنا عن
أبي عتيق، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا طلاق إلا بعد نكاح، ولا يمين في قطيعة، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لامرأة مع زوج، ولا يمين لعبد مع سيده، ولا نذر في معصية.
ولو أن أعرابيا حج عشر حجج ثم هاجر كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن صبيا حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن عبدا حج عشر حجج ثم عتق كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا ".
[ 3354 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة، ثنا
مخلد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
مطرف البكري، عن
حرام بن عثمان، عن
أبي عتيق، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يتم بعد حلم ولا رضاع بعد فطام، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا وصال في الصيام، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لزوجة مع زوج، ولا يمين لولد مع والده، ولا يمين لمملوك مع سيده، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك ".
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة والحارث بن أبي أسامة
nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي. [ ص: 170 ]
وبطرقه في باب الطلاق قبل النكاح.
[ 3354 / 3 ] قال: وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16921محمد بن المنهال الضرير، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11942أبو بكر الحنفي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=hadith&LINKID=936777عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي، ولا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك ".