إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
[ 3364 / 1 ] قال أبو بكر بن أبي شيبة: وثنا معتمر بن سليمان، عن محمد بن عثيم، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما - قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ فقال: رجل أو امرأة ".

[ 3364 / 2 ] رواه أحمد بن حنبل في مسنده: ثنا عبد الرزاق، أبنا شيخ من أهل نجران، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر " أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم... " فذكره.

[ 3364 / 3 ] قال: حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا معتمر، عن محمد بن عثيم، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني... فذكره.

[ 3364 / 4 ] قال: وثنا ابن أبي شيبة... فذكره.

[ 3364 / 5 ] قال عبد الله: وثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي شيبة... فذكره إلا أنه قال: " رجل وامرأة ".

[ 3364 / 6 ] ورواه البيهقي في سننه من طريق المعتمر بن سليمان، سمعت محمد بن عثيم يحدث، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر قال: " سئل نبي الله صلى الله عليه وسلم... " فذكره.

وقال: هذا إسناد لا تقوم بمثله الحجة، محمد بن عثيم يرمى بالكذب، وابن البيلماني ضعيف، وقد اختلف عليه في متنه فقيل هكذا، وقيل: " رجل وامرأة " وقيل: " رجل وامرأتان ". [ ص: 173 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية