[ 3364 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة: وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان، عن
محمد بن عثيم، عن
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه،
عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما - قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ فقال: رجل أو امرأة ".
[ 3364 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في مسنده: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أبنا شيخ من أهل
نجران، حدثني
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم... " فذكره.
[ 3364 / 3 ] قال: حدثنا
عبد الله بن محمد، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر، عن
محمد بن عثيم، عن
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني... فذكره.
[ 3364 / 4 ] قال: وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة... فذكره.
[ 3364 / 5 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله: وثنا
أبو بكر بن عبد الله بن أبي شيبة... فذكره إلا أنه قال: " رجل وامرأة ".
[ 3364 / 6 ] ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان، سمعت
محمد بن عثيم يحدث، عن
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: " سئل نبي الله صلى الله عليه وسلم... " فذكره.
وقال: هذا إسناد لا تقوم بمثله الحجة،
محمد بن عثيم يرمى بالكذب،
وابن البيلماني ضعيف، وقد اختلف عليه في متنه فقيل هكذا، وقيل: " رجل وامرأة " وقيل: " رجل وامرأتان ".
[ ص: 173 ]