6 - باب
دية الجنين وما جاء أن
الدية بين الورثة ميراث.
[ 3407 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17420يونس بن محمد، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد، ثنا
مجالد، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، nindex.php?page=hadith&LINKID=939238عن جابر " أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ميراثها لزوجها وولدها. قال: وكانت حبلى، قال: فقال عاقلة المقتولة: إنها كانت حبلى وألقت جنينا. قال: فخاف عاقلة القاتلة أن يضمنهم. قال: فقالوا: يا رسول الله، لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا سجع الجاهلية. فقضى في الجنين بغرة عبد أو أمة ".
[ 3407 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة... فذكره.
قلت: رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في سننهما من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد به دون قوله: " وكانت حبلى... " إلى آخره.
[ ص: 192 ]
وله شاهد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه.