[ 3427 / 1 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14771 (محمد بن يحيى بن أبي عمر ): ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
عمران بن ظبيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت الأنصاري قال: " هشم رجل فم رجل - وذلك في زمن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان فعرضت عليه الفدية فأباها فزادوه حتى أعطوه ثلاث ديات فأبى، فحدث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بدم أو بما دونه كان كفارة لما مضى من ذنوبه من يوم ولدته أمه إلى يوم تصدق به. قال: فعفا الرجل ".
[ 3427 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي: ثنا
محمد بن عباد، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان... فذكره.
هذا إسناد رجاله رجال الصحيح إلا
عمران بن ظبيان؛ فإنه مختلف فيه، قال
[ ص: 203 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: فيه نظر. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم: يكتب حديثه. وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات والضعفاء وقال: فحش خطؤه حتى بطل الاحتجاج به. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14909يعقوب بن سفيان: ثقة من كبار أهل
الكوفة يميل إلى التشيع. وذكره
العقيلي في الضعفاء.