16 - باب
الرجل يموت في قصاص الجرح
[ 3431 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن
سعيد ابن المسيب حدثهم " أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه كان يقول في الذي يقتص منه ثم يموت: قتله حق لا دية له ".
هذا إسناد رجاله ثقات،
nindex.php?page=showalam&ids=12514وسعيد بن أبي عروبة وإن اختلط بأخرة؛ فإن
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع روى عنه قبل الاختلاط.
[ 3431 / 2 ] وبه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
خلاس أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه قال: "
كتاب الله لا دية له ".
[ 3431 / 3 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه فيما ذكر
أبو يحيى الساجي، عن
جميل بن الحسن العتكي عن
أبي همام، عن
سعيد، عن
مطر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - أنهما قالا في
الذي يموت في القصاص: " لا دية له ".
[ 3431 / 4 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وأبنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق، أبنا
أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون، أبنا
الحجاج بن أرطاة، عن أبي
يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "
من مات في حد فإنه قتله الحد فلا عقل له، مات في حد من حدود الله ".
هذا إسناد ضعيف.
[ ص: 205 ]