2 - باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن
[ 3476 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=671111قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن ".
[ 3476 / 2 ] وقال: وكان
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله يقول: "
ثمن المجن عشرة دراهم ".
[ 3476 / 3 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل: ثنا
نصر بن باب، عن
حجاج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=687451قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا قطع في دون عشرة دراهم ".
قلت: حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو هذا ضعيف من الطريقين،
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق مدلس ورواه بالعنعنة،
ونصر بن باب - بموحدتين - تركه جماعة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: يرمونه بالكذب.