[ 3477 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15971سريج بن النعمان، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=hadith&LINKID=671092عن أيمن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن، والمجن يومئذ ثمنه دينار أو عشرة دراهم ".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أبو عبد الله الحافظ : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قلت لبعض الناس: هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، فكيف قلت: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا؟ وما حجتك في ذلك؟ فقال: قد روينا عن شريك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن
أيمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيها بقولنا. قلت: أتعرف
أيمن؟ أما
أيمن الذي روى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فرجل حدث لعله أصغر
[ ص: 237 ] من
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء روى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء حديثا عن
تبيع ابن امرأة كعب، عن
كعب. فهذا منقطع، والحديث المنقطع لا يكون حجة.
قال: فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16100شريك بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن
أيمن بن أم أيمن أخي
أسامة لأمه. قلت: لا علم لك بأصحابنا، أيمن أخو
أسامة قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
حنين قبل مولد
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، ولم يبق بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيحدث عنه.