إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
[ 3477 ] وقال أحمد بن منيع: ثنا سريج بن النعمان، ثنا شريك، عن منصور، عن عطاء بن أبي رباح، عن أيمن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن، والمجن يومئذ ثمنه دينار أو عشرة دراهم ".

قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أبنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي : قلت لبعض الناس: هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، فكيف قلت: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا؟ وما حجتك في ذلك؟ فقال: قد روينا عن شريك، عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيها بقولنا. قلت: أتعرف أيمن؟ أما أيمن الذي روى عنه عطاء فرجل حدث لعله أصغر [ ص: 237 ] من عطاء روى عنه عطاء حديثا عن تبيع ابن امرأة كعب، عن كعب. فهذا منقطع، والحديث المنقطع لا يكون حجة.

قال: فقد روى شريك بن عبد الله ، عن مجاهد، عن أيمن بن أم أيمن أخي أسامة لأمه. قلت: لا علم لك بأصحابنا، أيمن أخو أسامة قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قبل مولد مجاهد، ولم يبق بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيحدث عنه.

التالي السابق


الخدمات العلمية