3 - باب ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيما يجب به القطع
[ 3478 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد: ثنا
يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
داود بن فراهيج أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبا سعيد - رضي الله عنهما - يقولان: "
تقطع اليد في أربعة دراهم فصاعدا ".
هذا إسناد رجاله ثقات.
[ 3478 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أبو عبد الله الحافظ : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14123الحسن بن مكرم، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة... فذكره.
[ 3478 / 3 ] ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ وأبو صادق العطار قالوا: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ... فذكره.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: يحتمل أن يكون إنما قالا حين صار صرف ربع دينار أربعة دراهم، وكذلك ما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وغيره في الخمس يحتمل أن يكون ذلك عند تغير الصرف، والأصل في النصاب هو ربع دينار لدلالة السنة الثابتة.