[ 3488 ] وحدثنا " أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب إليه في غلام من أهل
العراق، فكتب: إن وجدتموه ستة أشبار فاقطعوه. فوجدوه ستة أشبار ينقص أنملة، فترك وسمي:
نميلة].
هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
قال شيخنا شيخ الإسلام قاضي القضاة
البلقيني - أبقاه الله تعالى - ومن خطه نقلت: الظاهر في ذلك أن من يبلغ ستة أشبار يكون قد بلغ الحلم، وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه هذا في ترجمة "
الغلام يسرق أو يأتي الحد " بعد أن أخرج عن
عثمان " أنه أتى بغلام قد سرق فقال: انظروا إلى مؤتزره، هل أنبت؟ ".
ثم أخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان قال: " ابتهر غلام منا في شعره بامرأة،
[ ص: 244 ] فرفع إلى عمر، فنظر إليه فلم يوجد أنبت، فقال: لو وجدتك أنبت لجلدتك - أو لحددتك ".
ثم أخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس " أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر أتى بغلام قد سرق، فلم يتبين احتلامه، فشبره فنقص أنملة، فلم يقطعه ".
ثم أخرج حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج هذا فقال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة قال: " أتي
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير بعبد ابن أبي ربيعة سرق، فأمر به فشبر وهو وصيف، فبلغ ستة أشبار فقطعه ".
ثم أخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان، عن
يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار قال: " أتى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بغلام قد سرق، فأمر به فشبر، فوجد ستة أشبار إلا أنملة، فتركه، فسمي الغلام:
نميلة ".
وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
خلاس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال: "
إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، واقتص له " انتهى.
وهذا مخالف للأول، فظهر من ذلك ما قلنا أنه الظاهر من قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير، وعمر - رضي الله عنهما - فإنهما جعلا ذلك التشبير، دليلا على البلوغ بالاحتلام، كما جعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان - رضي الله عنهما - الإنبات دليلا على البلوغ، وقد ذكر أصحابنا الإنبات في ذكر الكفار واستفدنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق رضي الله عنه اعتبر المشبر لما فيه من الدلالة، وأما قضي
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه بخمسة أشبار فهو مخالف لما قبله، إلا أن يكون في النسخة خلل، وقد أخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وإبراهيم وسليمان بن موسى اعتبار بلوغ الاحتلام، وهذا هو المعتمد، والله أعلم. انتهى.