[ 3497 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد بن سعيد الهمداني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال: " زنى رجل من أهل فدك، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة : أن سلوا محمدا عن ذلك؛ فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه. فسألوه عن ذلك، فقال: أرسلوا إلي أعلم رجلين فيكم. فجاؤوا برجل أعور يقال له: ابن صوريا وآخر، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: أنتما أعلم من قبلكما؟ فقالا: قد نحا قومنا لذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: أليس عندكما التوراة فيها حكم الله؟ قالا: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنشدكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل، وظلل عليكم الغمام، وأنجاكم من آل فرعون، وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل، ما تجدون في التوراة من شأن الرجم؟ فقال أحدهما للآخر: ما نشدت بمثله قط. ثم قالا: نجد ترداد النظر زنية، والاعتناق زنية؛ فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدئ ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة؛ فقد وجب الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو ذاك. فأمر به فرجم، ونزلت: ( فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) الآية ".
[ 3497 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي: ثنا
إسحاق، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
مجالد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن جابر رضي الله عنه : " إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا " فذكر ابني [ ص: 249 ] صوريا حين آتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما: بالذي أنزل التوراة على موسى، والذي فلق البحر، والذي أنزل عليكم المن والسلوى، أنتم أعلم؟ قالا: قد نحانا قومنا ذاك. فقال أحدهما: ما نشدنا بمثل هذا. قال: تجدون النظر زنية، والاعتناق زنية، والقبل زنية؛ فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدئ ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة فالرجم ".
قلت: رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه باختصار جدا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة، عن
مجالد به.
قلت: ومدار أسانيد هذا الحديث على
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد بن سعيد، وهو ضعيف.