[ 3512 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن أبي أسامة: وثنا
داود بن المحبر، ثنا
عباد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: " من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه ".
هذا إسناد ضعيف؛ لضعف
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل، وكذب
داود بن المحبر. [ ص: 255 ]
وله شاهد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، رواه أصحاب السنن الأربعة.
قال
البغوي: اختلف أهل العلم في
حد اللوطي:
فذهب قوم إلى أن حد الفاعل حد الزنا إن كان محصنا يرجم، وإن لم يكن محصنا يجلد مائة، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح والحسن وقتادة والنخعي، وبه قال
الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وهو أظهر قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ويحكى أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وعلى المفعول به عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على هذا القول جلد مائة وتغريب عام، رجلا كان أو امرأة، محصنا كان أو غير محصن.
وذهب قوم إلى أن اللوطي يرجم محصنا كان أو غير محصن، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ومجاهد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وهو قول مالك
وأحمد وإسحاق، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال:
" لو كان أحد يستقيم أن يرجم مرتين لرجم اللوطي ".
والقول الآخر
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي: أنه يقتل الفاعل والمفعول به كما جاء في الحديث.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16383الحافظ المنذري: حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء:
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب، nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير، وهشام بن عبد الملك.