11 - باب ما جاء في
حد المماليك وأن
لا يقام حد على حامل حتى تضع قال الله - تعالى - في المماليك: (
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض، فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له. انتهى.
[ 3516 / 1 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17122معلى بن منصور، عن
أبي أويس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله [ ص: 258 ] بن أبي بكر، عن
عباد بن تميم، عن عمه - يعني:
عبد الله بن زيد، وكان شهد
بدرا - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=656333قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير ".
[ 3516 / 2 ] قلت: رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الكبرى عن
أحمد بن الأزهر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17122معلى بن منصور به.
وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .