عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة
كتاب الحدود
باب ما جاء في حد المماليك وأن لا يقام حد على حامل حتى تضع
فهرس الكتاب
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة
البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري
صفحة
259
جزء
[ 3518 / 1 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16298
عبد بن حميد:
ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17381
يعقوب بن إبراهيم الزهري،
ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12544
محمد بن عبد الله بن مسلم،
عن عمه، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16523
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود،
أن
شبل بن خالد المزني
أخبره
nindex.php?page=hadith&LINKID=699089
أن
عبد الله بن مالك الأوسي،
أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الوليدة إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت، فبيعوها ولو بضفير - والضفير: الحبل - في الثالثة أو في الرابعة ".
[ 3518 / 2 ] قلت: رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397
النسائي
في الكبرى من طرق منها عن
أبي داود الحراني،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=14302
يعقوب بن إبراهيم
به.
[
ص:
259 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة