18 - باب إقامة الحدود
[ 3532 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ومحمد بن أبي عمر: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
ابن عبد الله الجابر، عن
أبي ماجد الحنفي، سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=684625قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ينبغي للوالي أن يؤتى بحد إلا أقامه، والله عفو يحب العفو ( وليعفوا وليصفحوا ) الآية ".
[ 3532 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص، عن
أبي الحارث التيمي، nindex.php?page=hadith&LINKID=684625عن أبي ماجد الحنفي قال: قلت: " كنت قاعدا عند nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله فأنشأ يحدث أن أول من قطع في الإسلام - أو من المسلمين - رجل من الأنصار أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه سارق. فقال: اقطعوه. فكأنما أسفي في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رماد، قيل: يا رسول الله، كأنه شق عليك. قال: وما ينبغي أن تكونوا من أعوان الشيطان - أو لإبليس - إن الله عفو يحب العفو، إنه لا ينبغي لوالي أن يؤتى بحد إلا أقامه ".
[ 3532 / 3 ] ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع: ثنا
عبدة، ثنا
يحيى بن عبد الله الجابر... فذكره.
[ 3532 / 4 ] ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11997أبو خيثمة، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير، عن
يحيى الجابر، عن
[ ص: 265 ] أبي ماجد... فذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة.
[ 3532 / 5 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي: وثنا
أبو موسى الهروي، ثنا
العباس بن الفضل، ثنا
عمر بن عامر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة، عن
يحيى الجابر، عن
أبي ماجدة العجلي، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يتعافى الناس بينهم في الحدود ما لم ترفع إلي الأحكام؛ فإذا رفعت إلي الأحكام حكم بينهم بكتاب الله ".
[ 3532 / 6 ] ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، سمعت
يحيى بن المجبر، سمعت
أبا ماجدة - يعني: الحنفي... فذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة.
قلت: مدار هذه الأسانيد على
أبي ماجد الحنفي، وهو ضعيف، وستأتي بقية طرق هذا الحديث في كتاب الأشربة، في باب حبس السكران، ومن قال بتأخير الحد عنه حتى يذهب سكره.