[ 3545 / 1 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن محمد بن أبي أسامة: ثنا عبد العزيز بن أبان [ ص: 270 ] ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن المهاجر بن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسياط إلا في حد ".
[ 3545 / 2 ] قال: وثنا nindex.php?page=showalam&ids=17233هدبة، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17257همام، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن المهاجر بن عكرمة أن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام حدثه وكان له غلمان في قرية من قرى الروم فاقتتلوا فضرب كل واحد منهم ثلاثة أسياط، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يضرب عشرة أسواط إلا في حد ".
قلت: له شاهد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة واسمه: هانئ بن نيار، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، وأصحاب الكتب الستة nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني .