18 - باب اختناث الأسقية والشرب من الدلو والنهي عن الشرب من أفواه الأسقية
[ 3712 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد: ثنا
يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله، عن عيسى الأنصاري "أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا [ ص: 343 ] يوم أحد بماء، فأتاه رجل بإداوة من ماء، فقال: اخنث فم الإداوة (واشرب) ".
[ 3712 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في سننه موصولا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر، عن
عيسى بن عبد الله - رجل من
الأنصار - عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم ... " فذكره.
[ 3712 / 3 ] وكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن
يحيى بن موسى، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ... فذكره.
وقال: ليس إسناده بصحيح؛
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله يضعف من قبل حفظه، ولا أدري سمع
عيسى أم لا.
قوله: "اخنث " اختناث الأسقية هو أن تكسر وتثنى أفواهها ثم يشرب منها، وأصل الاختناث التكسير ومنه المخنث لتثنيه.