22 - باب ما جاء في تحريم الخمر ولعنها ولعن غارسها وعاصرها ومعتصرها ومئويها ومديرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومستقيها وآكل ثمنها
[ 3720 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي: ثنا
محمد بن أبي حميد، nindex.php?page=hadith&LINKID=937021عن أبي توبة المصري، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول: "نزلت في الخمر ثلاث آيات، فأول شيء نزل ويسألونك عن الخمر والميسر الآية، فقيل: حرمت الخمر. فقالوا: يا رسول الله، دعنا ننتفع بها كما قال الله - عز وجل - فسكت عنهم، ثم نزلت هذه الآية ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) فقيل: حرمت الخمر. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نشربها قرب الصلاة فسكت عنهم، ثم نزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس الآية قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت الخمر. قال: وقدمت لرجل راوية من الشام - أو روايا - فقام النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر وعمر - ولا أعلم عثمان إلا معهم - فانتهوا إلى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خل عنها نشقها. فقال: يا رسول الله، أفلا نبيعها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لعن الخمر، ولعن غارسها، ولعن شاربها، ولعن عاصرها، ولعن مئويها، ولعن مديرها، ولعن ساقيها، ولعن حاملها، ولعن آكل ثمنها، ولعن بائعها".
هذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن أبي
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد، روى
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه منه
[ ص: 347 ] "إن الله لعن الخمر ... " إلى آخره دون باقيه إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبا داود لم يذكر: "ولعن آكل ثمنها". وله شاهد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في مسنده.