23 - باب من أي شيء الخمر وما أسكر كثيره فقليله حرام
[ 3727 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي: ثنا
عثمان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16410ابن إدريس، nindex.php?page=hadith&LINKID=937043عن nindex.php?page=showalam&ids=15175المختار بن فلفل قال: "سألت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك عن الأشربة فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف المزفتة. [ ص: 350 ]
وقال: كل مسكر حرام. قال: قلت: صدقت، السكر حرام، إنما أشرب الشربة والشربتين على إثر الطعام. قال: فقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ثم حرمت الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة وما خمرت من ذلك فهو خمر".
[ 3727 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس، سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15175المختار بن فلفل قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=937043 "سألت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة. وقال: كل مسكر حرام. قال: قلت: وما المزفتة؟ قال: المقيرة. قال: قلت: فالرصاص والقارورة؟ قال: لا بأس بهما. قال: قلت: إن ناسا يكرهونهما. قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن كل مسكر حرام. قال: قلت له: صدقت، السكر حرام، فالشربة والشربتان على طعامنا؟ قال: السكر قليله وكثيره حرام. وقال: الخمر من العنب والتمر ... " فذكره.
قلت: في الصحيح طرف منه، وله شاهد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي.
[ 3728 ] وقال
إسحاق: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان، سمعت
محمد بن جعفر - هو ابن أبي كثير - يقول: حدثني
الضحاك بن عثمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال: "إني أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره ".......
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر فرفعه، وكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير، عن
الضحاك، وإسناده صحيح.