إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
25 - باب الانتباذ في كل وعاء واجتناب المسكر

[ 3741 / 1 ] قال مسدد: ثنا عبد الوارث بن سعيد، عن علي بن زيد، حدثني النابغة بن مخارق، حدثني أبي أن عليا رضي الله عنه قال: "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء، ثم رخص فيها فقال: نهيتكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت؛ فاشربوا فيها ولا تشربوا مسكرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا منها ما بدا لكم، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإن زيارتها تذكر الآخرة غير ألا تقولوا هجرا.

[ 3741 / 2 ] رواه أحمد بن حنبل: ثنا يزيد، أبنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن ربيعة بن النابغة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن زيارة القبور، وعن الأوعية، وأن تحتبس لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثم قال: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإنها تذكر الآخرة، ونهيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها واجتنبوا كل ما أسكر، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحتبسوها بعد ثلاث فاحتبسوا ما بدا لكم ".......

[ 3741 / 3 ] قال: وثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة ... فذكره نحوه إلا أنه قال: "وإياكم وكل مسكر".

قلت: مدار ما تقدم على علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو يعلى الموصلي وغيرهما، وتقدم في باب زيارة القبور.

[ 3741 / 4 ] روى أبو داود في سننه طرفا منه فقال: ثنا مسدد قال: ثنا عبد الواحد، ثنا إسماعيل بن سميع، ثنا مالك بن عمير، عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجعة".

وأصل الحديث في صحيح مسلم وغيره من حديث بريدة بن الحصيب. [ ص: 360 ]

وله شاهد من حديث أنس بن مالك رواه أحمد بن حنبل في مسنده.

التالي السابق


الخدمات العلمية