43 - باب في حبس السكران وتأخير الحد عنه حتى يذهب سكره فيه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الباب قبل قبله.
[ 3814 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14998خالد بن عبد الله عن
يحيى الجابر، عن أبي ماجدة "أن رجلا جاء بابن أخ له إلى nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود وهو سكران فقال: ترتروه ومزمزوه واستنكهوه. قال ففعلوا، فإذا هو سكران فحبسه حتى إذا صحا دعا به وبسوط، فقطع [ ص: 393 ] ثمرته حتى آضت له كأنها مخفقة فقال للجلاد: اجلد - . فضربه ضربا غير مبرح وعليه سراويل وقميص وإزار، فلما فرغ من ضربه قال للعم: بئس لعمرو الله والي اليتيم أنت، ما أدبت فأحسنت الأدب، ولا سترت الخربة. فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، إنه لابن أخي وما لي ولد، وإني لأجد له من الوجد ما أجد لولدي. ثم قال: إنه لا ينبغي لوالي أمر أن يرفع إليه حد إلا أقامه. ثم أنشأ يحدث أن أول سارق في الإسلام لسارق أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يقطع فكأنما أسفي على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرماد، فقالوا: يا رسول الله، كأنك كرهت هذا! فقال: وما لي لا أكرهه وأنتم أعوان الشيطان على أخيكم، إنه لا ينبغي لوال أن يرفع إليه حد إلا أقامه. ثم قرأ هذه الآية: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ".
[ 3814 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي nindex.php?page=showalam&ids=14771وابن أبي عمر قالا: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
يحيى بن عبد الله الجابر ... فذكره.
[ 3814 / 3 ] ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه: أبنا
أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة، ثنا
أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم قال: ثنا
أحمد بن حازم، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل، عن
يحيى الجابر، عن
أبي ماجد قال:
"جاء رجل من المسلمين بابن أخ له وهو سكران فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن ابن أخي سكران فقال: ترتروه ومزمزوه، واستنكهوه. ففعلوا فرفعوه إلى السجن، ثم دعا به من الغد ... فذكر الحديث في كيفية جلده.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: هو أن يحرك ويزعزع ويستنكه حتى يوجد منه الريح ليعلم ما شرب وهي التلتلة والترترة والمزمزة بمعنى واحد.
[ ص: 394 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وهذا الحديث بعض أهل العلم ينكره. قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: لضعف
يحيى الجابر وجهالة
أبي ماجد.
قلت: تقدم هذا الحديث بطرقه في كتاب السرقة في باب إقامة الحدود.