[ 4190 ] قال: وثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الملائي، ثنا بدر بن عثمان، حدثني أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص، عن سعد، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه أراد أن يستعمل رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأن الرجل يكره ذلك، فغضب عمر وقال: إنه لا بد لهذا الأمر الذي نحن فيه من أعوان عليه، فلما رأى ذلك سمح له وقال: أنطلق إلى أهلي فأوصيهم ثم أروح. فقال: نعم، فخرج من عنده فلقيه عمه، فقال: آمرك أن لا تفعل، قال: كيف بأمره ؟ قال: تروح وأروح معك، فإنه إذا رآك سيقول لك: أما رحت ؟، فقل: يا أمير المؤمنين، إني أستخيرك ففعل، فقال: من نهاك ؟ فقال: فلان - لعمه - فقال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - وأراد أن يستعمل رجلا على شيء من عمل المسلمين فقال الرجل: يا رسول الله إني أستخيرك. قال: فإني أختار - ، لك أن تجلس - فإنه لن يؤمر رجل على عشرة أبدا إلا أتى الله مغلولا يوم القيامة حتى يكون عمله هو الذي يحل عنه. وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر متكئا فاستوى جالسا، فجعل ينادي: أي عمل يحل عنه، فنادى بذلك مرات .