إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
[ 4230 ] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة : ثنا داود بن المحبر، ثنا هشيم، عن العوام، عن عبد الله بن السائب، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة التي قبلها كفارة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة إلا من ثلاث: الإشراك بالله - عز وجل - وترك السنة، ونكث الصفقة. قالوا: قد عرفنا الإشراك، فما ترك السنة ونكث الصفقة ؟ قال: ترك السنة الخروج من الطاعة، ونكث الصفقة أن تبايع رجلا ثم تخرج عليه بالسيف تقاتله .

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف داود بن المحبر.

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة ، وتقدم لفظه في باب فضل الصلاة.

وهو في الصحيح وغيره دون قوله: إلا من ثلاث ... إلى آخره.

وقد ورد أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: إن الله لا يزكي ثلاثة نفر، ولا ينظر إليهم ولا يقربهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم: رجل أعطى إمامه صفقة يريد بها الدنيا، فإن أصابها وفى له، وإن لم يصبها لم يوف له ... الحديث بطوله، رواه ابن أبي عمر . وسيأتي بتمامه في كتاب المواعظ في باب جامع المواعظ.

التالي السابق


الخدمات العلمية