[ 4230 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن محمد بن أبي أسامة : ثنا
داود بن المحبر، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، عن
العوام، عن
nindex.php?page=showalam&ids=4814عبد الله بن السائب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=691016الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة التي قبلها كفارة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة إلا من ثلاث: الإشراك بالله - عز وجل - وترك السنة، ونكث الصفقة. قالوا: قد عرفنا الإشراك، فما ترك السنة ونكث الصفقة ؟ قال: ترك السنة الخروج من الطاعة، ونكث الصفقة أن تبايع رجلا ثم تخرج عليه بالسيف تقاتله .
هذا إسناد ضعيف؛ لضعف
داود بن المحبر.
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، وتقدم لفظه في باب فضل الصلاة.
وهو في الصحيح وغيره دون قوله: إلا من ثلاث ... إلى آخره.
وقد ورد أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال:
إن الله لا يزكي ثلاثة نفر، ولا ينظر إليهم ولا يقربهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم: رجل أعطى إمامه صفقة يريد بها الدنيا، فإن أصابها وفى له، وإن لم يصبها لم يوف له ... الحديث بطوله، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر . وسيأتي بتمامه في كتاب المواعظ في باب جامع المواعظ.