2 - باب منع
التطهير بالنبيذ
[ 427 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11997أبو خيثمة، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، ثنا أبي، عن
أبي فزارة، عن
أبي زيد مولى عمرو بن حريث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=hadith&LINKID=98701 "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: هل عندك طهور؟ قال: لا، إلا شيء من نبيذ في إداوة، فقال: هذه ثمرة طيبة، وماء طهور" .
[ 427 / 2 ] قلت: رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في سننه بلفظ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=883759 "قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن: ما في إداوتك - أو ركوتك؟ قلت: نبيذ. قال: ثمرة طيبة، وماء طهور" .
[ ص: 271 ]
وكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، وزاد:
"فتوضأ منه " .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه من طريق
أبي فزارة به ... فذكره مطولا جدا.
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وسيأتي في علامة النبوة، في باب اختصام الجن.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: أبو زيد هذا مجهول، لا يعرف بصحبة
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: إنما روى هذا الحديث عن
أبي زيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم
وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، لا يعرف له كثير رواية غير هذا الحديث.
قال: وقد رأى بعض أهل العلم
الوضوء بالنبيذ، منهم:
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان وغيره، وقال بعض أهل العلم: لا يتوضأ بالنبيذ. وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق، وقال
إسحاق: إن ابتلي رجل بهذا، فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إلي.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: وقول من يقول: "لا يتوضأ بالنبيذ" أقرب إلى الكتاب وأشبه؛ لأن الله - تعالى - قال: (
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) .