إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
40 - باب النهي عن قتل النساء والولدان والأجير وغيرهم وما جاء في قتل ابن أبي الحقيق

[ 4451 / 1 ] قال أبو داود الطيالسي : ثنا سفيان، عن الزهري، عن ابن أخي كعب بن مالك، عن عمه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان . [ ص: 166 ]

[ 4451 / 2 ] رواه مسدد عن سفيان ... فذكره، وزاد بعد "الولدان" : حيث بعثه إلى ابن أبي الحقيق" .

[ 4451 / 3 ] ورواه إسحاق بن راهويه: أبنا روح بن عبادة، ثنا ابن أبي حفصة، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك - أو عبد الله بن كعب وكان قائد كعب - عن كعب بن مالك، قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بخيبر أن لا نقتل صبيا ولا امرأة .

[ 4451 / 4 ] قال: ونا سفيان، عن الزهري قال: فأخبرني ابن كعب بن مالك، عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثهم إلى ابن أبي الحقيق نهاهم عن قتل النساء والصبيان .

[ 4451 / 5 ] ورواه أبو بكر بن أبي شيبة : ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان .

[ 4451 / 6 ] ورواه أحمد بن منيع : ثنا ابن عيينة، عن الزهري، حدثني أبي بن كعب بن مالك، عن عمه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والولدان .

[ 4451 / 7 ] ورواه أحمد بن حنبل: ثنا عبد الرزاق، عن معمر قال: قال الزهري: فأخبرني ابن كعب بن مالك، عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان .

[ 4451 / 8 ] قال: وثنا سفيان، عن الزهري، عن ابن كعب ... فذكره.

التالي السابق


الخدمات العلمية