إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
55 - باب لا تباع جيفة مشرك

[ 4516 / 1 ] قال محمد بن يحيى بن أبي عمر : ثنا بشر بن السري، ثنا حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس قال: " لما كان يوم الأحزاب قتل رجل من المشركين، قال: فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابعثوا إلينا بجسده ولكم اثنا عشر ألفا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا خير في جسده ولا في ثمنه " .

[ 4516 / 2 ] قلت: رواه الترمذي في الجامع من طريق ابن أبي ليلى، عن الحكم به بلفظ: " إن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم إياه " .

وقال: حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث الحكم، انتهى.

[ 4516 / 3 ] ورواه البيهقي في سننه: أبنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أبنا [ ص: 194 ] أبو سهل بن زياد القطان، قال: ثنا إسحاق بن الحسن الحربي، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة ... فذكره.

[ 4516 / 4 ] قال: وثنا أبو الحسين علي بن محمد المقرئ، ثنا الحسين بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا محمد بن كثير العبدي، ثنا سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس " أن المسلمين أصابوا رجلا من عظماء المشركين فقتلوه، فسألوهم أن يشتروه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا جيفة مشرك " .

التالي السابق


الخدمات العلمية