إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
2 - باب الاشتراط على أهل الذمة وأخذ الجزية برفق

[ 4653 / 1 ] قال مسدد: ثنا يحيى، عن هشام بن أبي عبد الله، ثنا قتادة، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس " أن عمر - رضي الله عنه - اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصنعوا القناطر، فإن قتل رجل من المسلمين في أرضهم فعليهم ديته " .

[ 4653 / 2 ] رواه البيهقي في سننه: أبنا محمد بن أبي المعروف الإسفراييني، أبنا أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الرازي، ثنا محمد بن أيوب، ثنا مسلم، ثنا هشام، ثنا قتادة، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس " أن عمر بن الخطاب ... " فذكره، إلا أنه قال: " وإن قتل بينهم قتيل فعليهم ديته " .

وقال غيره عن هشام : " وإن قتل رجل من المسلمين في أرضهم فعليهم ديته " .

التالي السابق


الخدمات العلمية