2 - باب الاشتراط على أهل الذمة وأخذ الجزية برفق
[ 4653 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد: ثنا
يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام بن أبي عبد الله، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13669الأحنف بن قيس " أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصنعوا القناطر، فإن قتل رجل من المسلمين في أرضهم فعليهم ديته " .
[ 4653 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه: أبنا
محمد بن أبي المعروف الإسفراييني، أبنا
أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الرازي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12798محمد بن أيوب، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13669الأحنف بن قيس " أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ... " فذكره، إلا أنه قال: " وإن
قتل بينهم قتيل فعليهم ديته " .
وقال غيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام : " وإن قتل رجل من المسلمين في أرضهم فعليهم ديته " .