4 - باب من ترفع عنه الجزية
[ 4657 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12313أسلم مولى عمر قال:
" كتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - إلى أمراء الجزية أن لا يضعوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي، ولا يضعوا الجزية على النساء والصبيان، وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يختم أهل الجزية في أعناقهم " .
[ 4657 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه: أبنا
أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=12115أبو عمرو بن حمدان، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ... فذكره.
وله شاهد موقوف في سنن
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " أنه
كتب إلى أمراء أهل الجزية أن لا يضعوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى. قال: وكان لا يضرب الجزية على النساء والصبيان " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم: وهذا هو المعروف عند أصحابنا.
[ ص: 278 ]