6 - باب فيمن ترك التسمية ممن تحل ذبيحته
[ 4672 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14213عبد الله بن داود، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد، عن
الصلت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=76365ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله أو لم يذكره؛ إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله " .
[ 4672 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في المراسيل: عن
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد به.
[ 4672 / 3 ] ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه: أبنا
أبو بكر محمد بن محمد، أبنا
أبو الحسين الفسوي، ثنا
أبو علي اللؤلؤي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ... فذكره.
هذا إسناد مرسل رجاله ثقات.