[ 4700 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة : وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16351عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم ومكحول، عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة - رضي الله عنه -
nindex.php?page=hadith&LINKID=105100 " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الحمار الأهلي، وعن كل ذي ناب من السباع، وعن أن توطأ الحبالى حتى تضعن، وعن أن تباع السهام حتى تقسم، وعن أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولعن يومئذ الواصلة والموصولة، والواشمة والمستوشمة، والخامشة وجهها، والشاقة جيبها " .
[ 4700 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14381أبو هشام الرفاعي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16351عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663764 " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية " .
قلت: روى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه منه: " ولعن الخامشة ... " إلى آخره، دون باقيه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة به.
وقد تقدم بقية هذا الحديث في كتاب النكاح، وفي كتاب البيع.