74 - كتاب الضحايا وفيه العقيقة
1 - باب: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره
[ 4737 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع، ثنا (
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ) عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
كثير بن أبي كثير " أن
nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر كان يفتي
بخراسان أن الرجل
إذا اشترى الأضحية وأسماها ودخل العشر أن يكف عن شعره وأظفاره حتى يضحي.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب، فقال: نعم. فقلت: عمن يا أبا محمد؟ قال: عن أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم .
قلت: له شاهد مرفوع من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، ولفظه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=679653 " إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا " .