إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
9 - باب ما يستحب للمرء من أن يتولى ذبح نسكه أو يشهده وجواز الأضحية عن الرجل بإذنه

[ 4756 / 1 ] قال أحمد بن منيع : ثنا يزيد بن هارون، أبنا سعيد بن زيد - أخو حماد بن زيد - عن عمرو بن خالد، عن محمد بن علي، عن آبائه، عن علي - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: قومي يا فاطمة فاشهدي أضحيتك، أما إن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب، أما إنه يجاء بها يوم القيامة بلحومها ودمائها سبعين ضعفا ثم يوضع في ميزانك.

قال أبو سعيد الخدري : أهذه لآل محمد خاصة وهم أهل لما قد خصوا به من خير أم لآل محمد والناس عامة؟ قال: لا، بل لآل محمد وللناس "
.

[ 4756 / 2 ] رواه عبد بن حميد: ثنا يزيد بن هارون ... فذكره.

[ 4756 / 3 ] ورواه البيهقي في سننه: أبنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أبنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا يزيد بن هارون، أبنا سعيد بن زيد، ثنا عمرو بن خالد .

قلت: مدار إسناد حديث علي بن أبي طالب هذا على عمرو بن خالد القرشي، وهو [ ص: 322 ] ضعيف، كذبه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والجوزجاني، ونسبه وكيع وأبو زرعة لوضع الحديث، وضعفه أبو حاتم وأبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم.

وله شاهد من حديث عمران بن حصين وغيره، رواه البيهقي في سننه.

التالي السابق


الخدمات العلمية