2 - باب الرجلين يستبقان بفرسيهما ويخرج كل واحد منهما سبقا، ويدخلان بينهما محللا على أنه إن سبقهما المحلل كان ما أخرجا له، وإن سبق أحدهما المحلل أحرز ماله وأخذ مال صاحبه
[ 4806 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب " أنه كان
لا يرى بأسا بالرجلين يتراهنان يجيء هذا يستبق وهذا يستبق، فيدخلان بينهما دخيلا، إن سبق ذهب بالسبق، وكان يكره أن يتفرقا بذلك " .
[ 4806 / 2 ] قال: وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال: "
لا بأس برهان الخيل إذا كان فيها فرس ليس دونها، إن سبق كان له السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء " .
[ 4806 / 3 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه: أبنا
أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني، أبنا
أبو بكر محمد بن جعفر المزكي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13918محمد بن إبراهيم البوشنجي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير، ثنا
مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب يقول: "
ليس برهان الخيل بأس إذا أدخل فيهما محلل، فإن سبق أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء " .
[ 4806 / 4 ] قال: وأبنا
أبو الحسن الرفاء، ثنا
عثمان بن محمد بن بشر، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من
أهل المدينة أنهم كانوا يقولون: "
الرهان في الخيل جائز إذا أدخل فيهما محلل، إن سبق أخذ، وإن سبق لم يغرم شيئا، وينبغي أن يكون المحلل شبيها بالخيل في النجاء والجود " .