[ 4813 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وأبنا
أبو بكر الأردستاني، أبنا
أبو نصر العراقي، ثنا
سفيان بن محمد، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، ثنا
عبد الله بن الوليد، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
أبي سنان الشيباني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16401عبد الله بن أبي الهذيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=4755عبد الله بن حنظلة قال: " كنت مع
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود فسمع رجلا
يحلف بسورة البقرة، فقال: أتراه يكفر، عليه بكل آية يمين " .
فقول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود مع الحديث المرسل فيه دليل على أن الحلف بالقرآن يكون يمينا في الجملة، ثم التغليظ في الكفارة متروك بالإجماع.