5 - باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة
[ 4831 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
سليمان الأحول، عن
أبي معبد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "
من حلف على ملك يمينه أن يضربه، فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة " .
هذا إسناد رجاله محتج بهم في الصحيح.
[ 4831 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه: أبنا الشيخ
أبو الفتح، أبنا
أبو الحسن بن فراس قال: ثنا
أبو جعفر محمد بن إبراهيم، ثنا
عبد الحميد بن صبيح، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ... فذكره.