8 - باب: اليمين على المدعى عليه
[ 4841 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن (بشر) العبدي، عن
حجاج بن أبي عثمان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال العدوي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" من طلب طلبة بغير شهداء فالمطلوب هو أولى باليمين " .
[ 4841 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15688حجاج بن أبي عثمان الصواف، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
" أنه قضى إذا لم يكن للطالب بينة فعلى المطلوب اليمين " .