[ 4891 ] وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه بسنده إلى
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال: " كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إلى
شريح :
إذا أتاك أمر في كتاب الله فاقض به، ولا يلفتك الرجال عنه، فإن لم يكن في كتاب الله - عز وجل - وكان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض به، فإن لم يكن في كتاب الله - عز وجل - ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما قضى به أئمة الهدى، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في ما قضى به أئمة الهدى فأنت بالخيار إن شئت أن تجتهد رأيك، وإن شئت أن تؤامرني، ولا أرى مؤامرتك إياي إلا أسلم لك " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: فأخبر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن موضع المؤامرة وهي المشاورة، فربما يكون عنده من الأصول ما لم يبلغ
شريحا فيخبره به، والله الموفق.