14 - باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي، وأنه غير جائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره، ولا أن يحكم أو يفتي بالاستحسان
قال الله - عز وجل: ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - : (
فإن تنازعتم ) يعني - والله أعلم - هم وأمراؤهم بطاعتهم (
فردوه إلى الله والرسول ) يعني - والله أعلم - إلى ما قال الله والرسول، وقال تعالى: (
أيحسب الإنسان أن يترك سدى ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى الذي لا يؤمر ولا ينهى، ومن أفتى أو حكم بما لم يؤمر به فقد أجاز لنفسه أن يكون في معاني السدى.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في تفسير الآيتين ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ 4892 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن (
nindex.php?page=showalam&ids=11917محمد بن عمرو، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي [ ص: 388 ] سلمة بن عبد الرحمن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: " إن
القضاء ليس بحساب يحسبه، ولكن (مسحة) تمر على القلب " .