[ 4916 / 1 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14771محمد بن يحيى بن أبي عمر : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12644عبد الله بن علي، عن
عبد العزيز بن المطلب المخزومي، عن
سعيد بن سعد بن عبادة، أن
عمارة بن حزم nindex.php?page=hadith&LINKID=683660 " شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد " .
[ 4916 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل: ثنا
يعقوب، ثنا
عبد العزيز بن المطلب، عن
سعيد بن عمرو بن شرحبيل، عن جده قال: " كتاب وجدته في كتب
سعيد بن سعد بن عبادة، أن
عمارة بن حزم قضى باليمين والشاهد.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن اليمين والشاهد، هل يجوز في الطلاق والعتاق؟ فقال: لا، إنما هذا في الشراء والبيع وأشباهه.
قلت: ولما تقدم شاهد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه، وغيره، ورواه أصحاب السنن الأربعة من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنديهما،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في سننهما من حديث سرق.