26 - باب اليمين على المطلوب إذا لم يكن للمدعي بينة
[ 4917 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة، ثنا
الحجاج بن أبي عثمان الصواف، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت - رضي الله عنه -
" أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى إذا لم يكن للطالب بينة، فعلى المطلوب البينة " .
[ 4917 / 2 ] قال: وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية، عن
الحجاج به مثله.
[ 4917 / 3 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن (بشر) العبدي، عن
حجاج [ ص: 406 ] ابن أبي عثمان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال العدوي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" من طلب طلبة بغير شهداء، فالمطلوب هو أولى باليمين " .
هذا إسناد رواته ثقات، وتقدم في كتاب الإيمان.