إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
33 - باب ما جاء في أجر القسام قال الشافعي - رضي الله عنه - : ينبغي أن تعطى أجرة القسام من بيت المال؛ لأن القسام حكام.

[ 4926 / 1 ] وقال مسدد: ثنا سفيان بن عيينة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن موسى بن طريف، عن أبيه " أن عليا - رضي الله عنه - قسم قسما، فدعا رجلا يحسب بين الناس، فقالوا: أعطه، قال: إن شاء، وهو سحت " . [ ص: 412 ]

[ 4926 / 2 ] رواه البيهقي في سننه: أبنا أبو نصر بن قتادة، قال: أبنا أبو منصور النضروي، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان ... فذكره.

[ 4926 / 3 ] قال: وأبنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أبنا الربيع قال: قال الشافعي حكاية عن أبي بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن موسى بن طريف الأسدي قال: " دخل علي - رضي الله عنه - بيت المال فأضرط به، فقال: لا أمسي وفيك درهم، فأمر رجلا من بني أسد فقسمه إلى الليل، فقال الناس: لو عوضته، فقال: إن شاء، ولكنه سحت " .

قال البيهقي: إسناده ضعيف؛ موسى بن طريف لا يحتج به.

قلت: وضعفه ابن معين والدارقطني ، ونسبه أبو بكر بن عياش إلى الكذب.

وقال الشافعي: لا يحل لأحد أن يعطي السحت، كما لا يحل لأحد أن يأخذه، ولا نرى عليا يعطي شيئا يراه سحتا، إن شاء الله.

التالي السابق


الخدمات العلمية