2 - لا تقبل شهادة خائن ولا خصم ولا ظنين
[ 4929 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد: ثنا
حفص، عن
محمد بن زيد القرشي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16255طلحة بن عبد الله بن عوف nindex.php?page=hadith&LINKID=101739 " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى (حتى) انتهى إلى الثنية، فقال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، واليمين على المدعى عليه " .
[ 4929 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبو عبد الرحمن السلمي، أبنا
أبو الحسن [ ص: 416 ] الكارزي، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث، عن
محمد بن زيد بن مهاجر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16255طلحة بن عبد الله بن عوف ... فذكره.
قلت: رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في المراسيل، وله شاهد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم، وعنه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه، ثم روى بسنده إلى
الإمام مالك، أنه بلغه أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=101739 " لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين " .