[ 4930 ] ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13428أبو بكر بن فورك، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13145عبد الله بن جعفر، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17417يونس بن حبيب، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ... فذكره.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - : منها
ما عاينه الشاهد فيشهد بالمعاينة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وهي الأفعال التي يعاينها فيشهد عليها بالمعاينة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ومنها ما تظاهرت به الأخبار مما لا يمكن في أكثره العيان، وثبتت معرفته في القلوب، فيشهد
[ ص: 417 ] عليه بهذا الوجه، ومنها ما سمعه فيشهد بما أثبت سمعا من المشهود عليه مع إثبات بصر، ولا تجوز
شهادة الأعمى إلا أن يكون أثبت شيئا معاينة، أو معاينة وسمعا ثم عمي، فتجوز شهادته، قال: وإذا كان القول أو الفعل وهو أعمى لم تجز من قبل أن الصوت يشبه الصوت.