5 - باب من رد شهادة العبيد والصبيان ومن قبلها قال الشافعي - رضي الله عنه - : وقول الله - عز وجل - (
من رجالكم ) يدل على أنه لا تجوز
شهادة الصبيان - والله أعلم - في شيء؛ ولأنه إنما خوطب بالفرائض البالغون دون من لم يبلغ؛ ولأنهم ليسوا ممن يرضى من الشهداء، وإنما أمرنا أن نقبل شهادة من نرضى، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فإن قال قائل: أجازها
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير، فابن عباس ردها.
[ 4933 / 1 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار قال: " كتب
nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يسأله عن
شهادة الصبيان، فقال: لا تجوز؛ لأن الله - تعالى - يقول: (
ممن ترضون من الشهداء ) وعن
زنج نحروا حمارا: إن ضمن سيدهم فلا قطع عليهم " .
[ ص: 419 ]
[ 4933 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أبو عبد الله الحافظ : أخبرني (
علي بن محمد) الصنعاني بمكة، ثنا
علي بن المبارك الصنعاني، ثنا
زيد بن المبارك الصنعاني، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16929محمد بن ثور، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة قال: " أرسلت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أسأله عن
شهادة الصبيان، فقال: قال الله - عز وجل - : (
ممن ترضون من الشهداء ) وليسوا ممن نرضى.
قال: فأرسلت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير أسأله، فقال: بالحري إن سئلوا أن يصدقوا، فما رأيت القضاء إلا على ما قال ابن الزبير " .
[ 4933 / 3 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه.
[ 4933 / 4 ] قال: وأبنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " في
شهادة الصبيان: لا تجوز " .
[ 4933 / 5 ] قال: وأبنا
أبو نصر بن قتادة وأبو حازم الحافظ، ثنا
أبو الفضل بن خميرويه قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة " أنه كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يسأله عن
شهادة الصبيان، فكتب إليه أن الله - عز وجل - يقول: (
ممن ترضون من الشهداء ) وليسوا ممن نرضى " .