إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
5 - باب من رد شهادة العبيد والصبيان ومن قبلها قال الشافعي - رضي الله عنه - : وقول الله - عز وجل - ( من رجالكم ) يدل على أنه لا تجوز شهادة الصبيان - والله أعلم - في شيء؛ ولأنه إنما خوطب بالفرائض البالغون دون من لم يبلغ؛ ولأنهم ليسوا ممن يرضى من الشهداء، وإنما أمرنا أن نقبل شهادة من نرضى، قال الشافعي: فإن قال قائل: أجازها ابن الزبير، فابن عباس ردها.

[ 4933 / 1 ] وقال مسدد: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال: " كتب عبد الله بن أبي مليكة إلى ابن عباس يسأله عن شهادة الصبيان، فقال: لا تجوز؛ لأن الله - تعالى - يقول: ( ممن ترضون من الشهداء ) وعن زنج نحروا حمارا: إن ضمن سيدهم فلا قطع عليهم " . [ ص: 419 ]

[ 4933 / 2 ] رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ : أخبرني ( علي بن محمد) الصنعاني بمكة، ثنا علي بن المبارك الصنعاني، ثنا زيد بن المبارك الصنعاني، ثنا محمد بن ثور، عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي مليكة قال: " أرسلت إلى ابن عباس أسأله عن شهادة الصبيان، فقال: قال الله - عز وجل - : ( ممن ترضون من الشهداء ) وليسوا ممن نرضى.

قال: فأرسلت إلى ابن الزبير أسأله، فقال: بالحري إن سئلوا أن يصدقوا، فما رأيت القضاء إلا على ما قال ابن الزبير " .

[ 4933 / 3 ] وعن الحاكم رواه البيهقي في سننه.

[ 4933 / 4 ] قال: وأبنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أبنا الربيع بن سليمان، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس " في شهادة الصبيان: لا تجوز " .

[ 4933 / 5 ] قال: وأبنا أبو نصر بن قتادة وأبو حازم الحافظ، ثنا أبو الفضل بن خميرويه قال: أبنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة " أنه كتب إلى ابن عباس يسأله عن شهادة الصبيان، فكتب إليه أن الله - عز وجل - يقول: ( ممن ترضون من الشهداء ) وليسوا ممن نرضى " .

التالي السابق


الخدمات العلمية