6 - باب من رد شهادة أهل الذمة قال الله - جل ثناؤه - : (
وأشهدوا ذوي عدل منكم ) وقال: (
واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) وقال: (
ممن ترضون من الشهداء ) قال الشافعي - رضي الله عنه - : ففي هاتين الآيتين - والله أعلم - دلالة على أن الله - تعالى - إنما عنى المسلمين دون غيرهم من قبل أن رجالنا ومن نرضى من أهل ديننا، لا المشركون؛ لقطع الله - تعالى - الولاية (بيننا) وبينهم بالدين.
قال الشافعي: وكيف يجوز أن نرد شهادة مسلم بأن نعرفه يكذب على بعض الآدميين، ونجيز شهادة ذمي وهو يكذب على الله - تعالى - وقد أخبرنا الله أنهم قد بدلوا كتاب الله وكتبوا الكتاب بأيديهم، وقالوا: (
هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ) الآية؟!!.
[ 4936 / 1 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية، عن
عمر بن راشد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن قال:
قال رسول الله: " لا ترث ملة ملة، ولا نجيز شهادة ملة على ملة إلا أمة محمد فإن شهادتهم تجوز على من سواهم " .
[ 4936 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أبو عبد الله الحافظ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14304العباس بن محمد الدوري، ثنا
شاذان قال: كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، فسمعت شيخا يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله: " لا يتوارث أهل ملتين شتى، ولا تجوز شهادة ملة على ملة، إلا ملة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها تجوز على غيرها " .
قال
أبو عبد الرحمن شاذان : فسألت عن هذا الشيخ بعض أصحابنا فزعم أنه
عمر بن راشد الحنفي. [ ص: 421 ]
[ 4936 / 3 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه.
[ 4936 / 4 ] قال: وأبنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، أبنا
أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17370يزيد بن عبد ربه الحمصي، ثنا بقية، عن
الأسود بن عامر الأزدي، عن
عمر بن راشد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=911373 : " لا ترث ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا شهادة المسلمين فإنها تجوز على جميع الملل " .
[ 4936 / 5 ] قال: وأبنا
أبو سعد الماليني، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13357أبو أحمد بن عدي الحافظ، أبنا
محمد بن يحيى بن سليمان المروزي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد، ثنا
عمر بن راشد اليمامي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أحسبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=911373 " لا يرث أهل ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم " .
قلت: مدار أسانيد هذا الحديث على عمر بن راشد، وهو ضعيف، ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : يضع الحديث، لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه.