11 - باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
[ 4944 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي : ثنا عمران القطان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16506عبد ربه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16699أبي عياض، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=909152 " إياكم ومحقرات الأعمال، إنهن تجتمعن على الرجل حتى تهلكنه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل يجيء بالعود، والرجل يجيء بالعويد، حتى جمعوا من ذلك سوادا، ثم أججوا نارا، فأنضجت ما قذف فيها " .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد والحميدي nindex.php?page=showalam&ids=14771وابن أبي عمر nindex.php?page=showalam&ids=12201وأبو يعلى nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني بإسناد حسن، وسيأتي بطرقه في كتاب الأدب في باب ما يحتقر من الذنوب.
[ 4944 / 2 ] ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13428أبو بكر بن فورك قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13145عبد الله بن جعفر، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17417يونس بن حبيب، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ... فذكره.
وقد روي في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16350عبد الرحمن بن يزيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من قوله غير مرفوع.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - : فإن كان الأغلب على
الرجل الأظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته، وإن كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية: وخلاف المروءة؛ ردت شهادته.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أبو عبد الله الحافظ : سمعت
أبا الوليد الفقيه يقول: سمعت
أبا العباس بن سريج يقول وسئل عن صفة العدالة، قال: يكون حرا مسلما بالغا عاقلا، غير مرتكب لكبيرة، ولا مصر على صغيرة، ولا يكون تاركا للمروءة في غالب العادة.