[ 4950 / 1 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث، عن
عبيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة " في قوله تعالى: (
ومن الناس من يشتري لهو الحديث )
[ ص: 432 ] قال:
لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن، ولا أكل أثمانهن، ولا تعليمهن.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: ولا الاستماع إليهن " .
[ 4950 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن محمد بن أبي أسامة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن أبي إسماعيل، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
مطرح بن يزيد الكناني، عن
عبيد الله بن زحر، عن
علي بن يزيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" لا يحل تعليم المغنيات، ولا شراؤهن، ولا بيعهن، وثمنهن حرام، وقد نزل تصديق ذلك في كتاب الله: ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ) ... الآية، والذي نفس محمد بيده ما رفع رجل قط عقيرته بغناء إلا ارتدفه شيطانان يضربان بأرجلهما على ظهره وصدره حتى يسكت " .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل والبيهقي.
قلت: رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الجامع من طريق
علي بن يزيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق
عبيد الله الأفريقي، كلاهما عن أبي أمامة فقط مرفوعا، فلم يذكروا ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد.
تقدم في البيوع في باب تحريم بيع المغنيات.