19 - باب ما يجوز في الرضاع من الشهود
[ 4958 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد: ثنا المعتمر قال: سمعت
محمد بن عثيم أبا ذر، حدثني
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما -
nindex.php?page=hadith&LINKID=685521 " أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال: رجل (وامرأة) " .
[ 4958 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان، عن
محمد بن عثيم، عن
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=685521 " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاعة ... " فذكره.
[ 4958 / 3 ] ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل: ثنا عبد الرزاق (أبنا شيخ) من
أهل نجران، حدثني
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ... " فذكره.
[ 4958 / 4 ] قال: وثنا
عبد الله بن محمد، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر، عن
محمد بن عثيم، عن
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ... فذكره.
[ 4958 / 5 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله: وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ... فذكره إلا أنه قال: " رجل وامرأة " .
[ 4958 / 6 ] ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه: من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان قال: سمعت
محمد بن عثيم، يحدث عن
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه قال: " سئل النبي صلى الله عليه وسلم ... " فذكره.
وقال: هذا إسناد لا تقوم عليه الحجة،
محمد بن عثيم يرمى بالكذب،
وابن البيلماني ضعيف، وقد اختلف عليه في متنه، فقيل هكذا، وقيل: " رجل وامرأة " وقيل: " رجل وامرأتان " .
[ ص: 438 ]