إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
19 - باب ما يجوز في الرضاع من الشهود

[ 4958 / 1 ] قال مسدد: ثنا المعتمر قال: سمعت محمد بن عثيم أبا ذر، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - " أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال: رجل (وامرأة) " .

[ 4958 / 2 ] رواه أبو بكر بن أبي شيبة : ثنا المعتمر بن سليمان، عن محمد بن عثيم، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاعة ... " فذكره.

[ 4958 / 3 ] ورواه أحمد بن حنبل: ثنا عبد الرزاق (أبنا شيخ) من أهل نجران، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر " أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ... " فذكره.

[ 4958 / 4 ] قال: وثنا عبد الله بن محمد، ثنا معتمر، عن محمد بن عثيم، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ... فذكره.

[ 4958 / 5 ] قال عبد الله: وثنا أبو بكر بن أبي شيبة ... فذكره إلا أنه قال: " رجل وامرأة " .

[ 4958 / 6 ] ورواه البيهقي في سننه: من طريق المعتمر بن سليمان قال: سمعت محمد بن عثيم، يحدث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه قال: " سئل النبي صلى الله عليه وسلم ... " فذكره.

وقال: هذا إسناد لا تقوم عليه الحجة، محمد بن عثيم يرمى بالكذب، وابن البيلماني ضعيف، وقد اختلف عليه في متنه، فقيل هكذا، وقيل: " رجل وامرأة " وقيل: " رجل وامرأتان " . [ ص: 438 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية