[ 4975 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة : وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم، عن
مغيرة، عن
إبراهيم والشعبي " في
العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، قالا: يضمن ثلث ثمنه لصاحبه بقيمة عدل يوم أعتقه " .
[ 4975 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بالسند المذكور قبله.
[ 4975 / 3 ] وعنه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه به.
وله شاهد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الكبرى
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي .
[ ص: 448 ]